تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة 17 - لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة . نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ، بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع . مسألة 18 - إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه ، لا يستحقّ عليه العوض وإن كان يتخيّل أنه مأجور عليه فبان خلافه .
شرح
الإتيان بها بقصد إهداء الثواب ولو لمتعدّد . وقد تقدّم البحث في هذه الثلاثة في السادسة والعشرين من الفصل الرابع من كتاب الحج وقد تقدّم هناك استثناء الماتن رحمه اللَّه من الثاني فلاحظ . ( مسألة 17 ) : قد ذكر ( ره ) فيها أيضا حكمين ( أحدهما ) عدم جواز النيابة عن الحيّ في الصلاة مطلقا وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع المدارك ج 11 ص 227 .البحث فيه في أوّل بحث صلاة الاستيجار ( ثانيها ) جوازها في الزيارات والحج المندوب ولو كانت مستلزمة للصلاة ندبا بعدها وقد تقدّم في المسألة الخامسة والعشرين من الفصل الرابع من كتاب الحج . ( مسألة 18 ) : لا ريب انّ مجرّد إتيان العمل بقصد الغير لا يوجب اشتغال ذمّة الغير بعوضه للعامل لعدم معاقدة بينهما ليرتبط العوضان ، ولا أمر منه ليستند تحقّق العمل ولو باعتبار الإيجاد التشريعي العرفي إليه ، والحاصل انّه يعتبر في اشتغال ذمّته كون العمل منسوبا إليه بالمعاقدة ، وأما بالأمر الذي يعبّر عنه بالإيجاد بالواسطة بحيث يصح للعامل أم يحتج على الآمر بأن عملي مثلا لأجل أمرك . ( ودعوي ) انّه أتى به اختيارا لعدم كون الآمر واجب الإطاعة ( مدفوعة ) أولا بالنقض بصورة المعاقدة فإنها اختياريّة ( وثانيا ) بالحلّ فانّ الاختيار وعدم وجوب الإطاعة أوجب ثبوت العوض وإلَّا فلا أجر عليه ، ولذا نقول : بأنّ المثوبات الإلهيّة