[ 1 ] كما لا يجوز في المبعّضة .
[ 2 ] ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها .
مسألة 11 - لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّنا أو كليّا ، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها .
فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الأمرية في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة بخلاف ما لو كان الولد كليّا أو جعل في ذمّتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها الا مع تعذّر الغير .
من صبيّ أو مرضعة .
شرح
[ 1 ] وأمّا المبعّضة فالظاهر عدم الإشكال في عدم جواز الإجبار لأنّها خرجت عن تمحّض الرقيّة الموجب لتسلَّطه عليها .
[ 2 ] وأمّا وجه عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها فلا طلاق ما دلّ على أنّ المملوك كلّ على مولاه لا يقدر على شيء والمفروض انّ منافعها للمولى ، كما انّ المفروض كون نفقة الولد على أبيه ان كان وإلا فعلي الحاكم أو المسلمين .
( مسألة 11 ) : لا تنافي بين ما ذكره الماتن رحمه اللَّه هنا من عدم الفرق بين تعيين الصبي أو كليّا ، وبين ما تقدّم منه في المسألة السابعة من اعتبار مشاهدة الصبي ، لإمكان توصيف الكلَّي على وجه يرتفع الغرر كما أشار إليه ( ره ) هناك بقوله : ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر ( انتهى ) .
وأما وجه عدم الفرق في المستأجر بين المباشرة وعدمها ( فتارة ) يبحث في جواز ذلك ثبوتا ( وأخرى ) في حمل ظاهر متعلَّق العقد على التسوية ، ويمكن أن يناقش الثاني بظهوره في المباشرة خصوصا إذا قال : استأجرتك على أن ترضعه إلى سنة مثلا فإنه ظاهر في إرادة المباشرة .
ويترتّب عليه ما عنونه في المبسوط ، والخلاف والسرائر ، والشرائع والتذكرة من أنه لو مات أحد الثلاثة - أعني الرضيع والمستأجر والمرضعة ففي المبسوط :
تبطل الإجارة مطلقا وفي التذكرة ، البطلان في موت غير المستأجر ، وعدمه في