تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ 1 ] ولو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة . مسألة 9 - لو كانت الأمرية خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوّجت قدّم حق المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة حتّى انه إذا كان وطيه لها مضرا بالولد منع منه .
شرح
يخفي ، وكأنّه تعالى نبّه به على انّ المقتضي للحكم حيثيّة الولادة له لا حيثيّة الزوجيّة . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ولو كان غائبا فآجرت نفسها إلخ ) فالظاهر في مفروض المسألة وقوفها على الإجازة لا البطلان من رأس ، لأنّ غاية الأمر تعلَّق حق له عليها وهو لا يزيد عن إجارة ملكه بدون إذنه فالمقام نظير إجارة الراهن العين المرهونة من دون إذن المرتهن حيث انّ الملك وإن كان للراهن الا انه متعلَّق حق المرتهن فيقف على أجازته ، والمقام أيضا كذلك ، وقد تقدم من الماتن ( ره ) التصريح بالوقوف على الإجازة في إجارة الزوجة نفسها في ما ينافي حقّه في المسألة الرابعة عشر من الفصل الثالث فحكمه ( ره ) بالانفساخ هنا إمّا محمول عليه أوليس بجيّد ، واللَّه العالم . ( مسألة 9 ) : تقدّم نظيرها في المسألة السادسة من الفصل الثالث من كتاب الحج ، وقلنا : ان له أيضا المنع من العمل بالنذر بعد فعليّة حقّه وإن كان لها النذر قبل تزوّجها ، فيتعارضان فتقديم حقّ اللَّه تعالى وهو العمل بالنذر على حق الناس أعني حقّ الزوج غير معلوم وإن كان سببه مقدّما الَّا انّ المناط فعليّة المسبّب لا تقدّم السبب . ففي المقام يجتمع حقّا هما أعني حقّ المستأجر وحقّ الزوج بعد تزوّجها الكاشف عن تعلَّق حقّه بها في الواقع في علم اللَّه ، المانع عن تنجّز العقد عليها ، والتمسّك بعموم الوفاء بالعقود أو خصوص عقد الإجارة ، معارض بإطلاق ثبوت