على وجه يرتفع الغرر .
وكذا لا بدّ من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر ، نعم لو استوجرت على وجه يستحقّ منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه .
وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بدّ من تعيينه أيضا .
شرح
حسب اختلاف قوّة المرضعة وضعفها .
وأما اشتراط تعيين المكان فبناء على اختلاف الأغراض كما هو كذلك غالبا حيث أنّ لحمل الصبيّ إليها أو حضورها عنده تفاوتا وفرقا بيّنا لحالهما يوجب زيادة الأجرة وعدمها .
ولعلَّه لذا عبّر في التذكرة معلَّقا بقوله ( ره ) فإنّ إرضاعه في بيته يشقّ على المرأة ويصعب وإرضاعه في بيتها يسهل عليه ويخفّ عليها ( انتهى ) .
وحكي اعتباره عن قواعده ، وعن ثاني المحقّقين والشهيدين ومحكي المبسوط والوسيلة كما في الجواهر ، وتردّد في الشرائع وقوي عدمه في الجواهر قياسا على باقي الأعمال المتفاوتة بالنسبة ، وفيه اشكال كبرويّا وصغرويّا واللَّه العالم .
ولم يذكر الماتن ( ره ) تعيين المدّة ، ولا تعيين المرّة أو المرّات ، ولا مقدار ما يصل إلى جوفه في كلّ مرّة ، قال في التذكرة : لأنّ تقدير اللبن لا يمكن ولا سبيل فيه الَّا الضبط بالزمان ولا سبيل إلى ضبط مرّات الإرضاع ولو ضبط بالعدد لم يعلم قدر ما يصل إليه من اللَّبن ولا القدر الذي يستوفيه في كلّ مرّة وقد تعرض له الأسباب مرات ( كذا ) والأسباب الملهية لكن الاشكال يرد في التقدير بالزمان أيضا ( انتهى ) .
أقول : يمكن إحالة المذكورات إلى العرف فانّ المناط إشباع الصبي خصوصا إذا كان غذائه منحصرا باللبن من غير فرق بين تعيين المرّات وعدمه ،