تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
[ 1 ] وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه اشكال والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى ولو آجرها بالحنطة والشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه ، نعم لا يبعد كراهته . [ 2 ] وأمّا إجارتها بغير الحنطة أو الشعير من الحبوب فلا اشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أوّلا . مسألة 1 - لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلَّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر .
شرح
المطلقة بشرط أن تؤديها من حنطتها المزروعة فيها ، مضافا إلى اتحاد الملاك في المسألتين ظاهرا وهو عدم وجود العوض لا في الخارج ، ولا في الذمّة كما استدل به في أصل المسألة بذلك . [ 1 ] وأما قوله ( ره ) : ( وأما إذا آجرها بالحنطة إلخ فقد عرفت وجهه مع وجه الكراهة ) . [ 2 ] وأما نفي الاشكال عن إجارتها بغير الحنطة والشعير فليس بذلك الوضوح لا طلاق الطعام - بل قد فسر قوله تعالى : « وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » إلخ ( 1 )( 1 ) المائدة / 5 .بالحبوب ، بل قيل - كما عن جماعة من أهل اللغة كما في بيع الغنية - : انّه لغة كذلك والمفروض ان كثيرا من أخبار المنع قد ورد بلفظ الطعام كخبر الفضيل بن يسار ، وأبي بردة وأبي المعزى ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 16 حديث 5 و 9 و 7 من كتاب المزارعة .، ولا يقيدها التعبير بالحنطة والشعير في عدّة أخرى منها لأنهما من مصاديقه ، مضافا إلى كون الطائفتين من قبيل المثبتين لا المطلق والمقيّد ، فالأظهر عدم الفرق إذا اشترط كونهما منها واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) : حقّ العبارة هكذا : لا بأس بإجارة حصّة مشاعة من أرض معيّنة