[ 1 ] والاختيار .
[ 2 ] وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة .
شرح
بأفعال غير العاقل ولا يرتبون عليه الآثار ولو بعنوان أنّهم عقلاء لا أنّهم متشرّعون ، ولذا كان أهل الجاهليّة في عصر كلّ نبيّ يعتذرون - لعدم ايمانهم بالأنبياء عليهم السّلام - برميهم إلى الجنون كيلا يكونون مذمومين عند العقلاء بترك ايمانهم وإن كان هذا العذر من أعظم الذنوب .
[ 1 ] ( ثالثها ) الاختيار فقد تمسّك العلَّامة ( ره ) في التذكرة بقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » ( 1 )( 1 ) النساء / 29 .، قال : ولا رضي للمكره على الفعل ، وتبعه جماعة ممّن تأخّر .
واستدلّ عليه أيضا بعمومات عدم حلّ المال بغير طيب النفس ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 تحت رقم 98 وص 113 تحت رقم 309 وج 3 ص 240 تحت رقم 6 وج 3 ص 473 تحت رقم 3 .، وبحديث رفع ( ما استكرهوا عليه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، وبأخبار عدم صحّة طلاق المكره ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15 ص 331 .بضميمة عدم الفرق ، وبعدم القصد له حقيقة ، وبالإجماع .
ولكن الأصل في ذلك كلَّه أنّ العقلاء بما هم عقلاء لا يرتبون الآثار على غير القاصد لأنّ ما هو العمدة في تأثير الأعمال الجوارحيّة هو استنادها إلى الجوانحيّة كما هو الشأن في سائر الآثار الدنيويّة والأخرويّة فإنّه لو فرض عدم صدور فعل عن الجانحة فلا تأثير في الجارحة بالإنشاء اللَّساني أو الإقباض الخارجي باليد وغيرها وجميع الأدلَّة المذكورة مؤيّدات لهذا الارتكاز العقلائي .
[ 2 ] ( رابعها ) عدم الحجر لأحد الأمور المذكورة في المتن أو غيرها ممّا بيّن في