شرح
في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله ، لأنّ الإيصال والإذن ليسا من التصرّفات القوليّة ، وإنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان وأرسلها والثاني كاشف عن موضوع تعلَّق عليه إباحة الدخول ، وهو رضي المالك .
واستدلّ بحديث رفع القلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 32 وباب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 345 .وخبر حمزة بن حمران ( في حديث ) عن الباقر عليه السّلام قال : والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدّمة العبادات ، وباب 14 حديث 1 من أبواب عقد البيع ج 8 ص 268 وباب 2 قطعة من حديث 2 من كتاب الحجر وفيه حمزة بن حمران عن حمران ج 13 ص 142 .وبالإجماع المنقول والشهرة المحقّقة .
وقد يورد على الأوّل ( أوّلا ) بإرادة رفع المؤاخذة فقط مؤيّدا بشرعيّة عباداته ( وثانيا ) اختصاص الوضع بالبالغ كما هو المعروف كحصول الجنابة أو النجاسة أو الطهارة بأسبابها ( وثالثا ) بعدم المانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حقّ البالغين .
ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّ خروج العبادات على القول به إنّما هو بالدليل الخاص ( وعن ) الثاني بالفرق بين الوضع الَّذي يتحقّق بالإرادة كما في المقام وغيره كما في الأمثلة ( وعن ) الثالث أنّ مجرّد عدم المنع بعد ظهور النبويّ في الرفع مطلقا غير مفيد .