تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب المزارعة ج 13 ص 204 .. وخبر الفيض بن المختار ، قال ، قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أَكَرَتي على أن ما أخرج اللَّه منها ( فيها - خ ل ) كان لي من ذلك ، النصف أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك أعامل أكرتي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من كتاب المزارعة ج 13 ص 208 .- ونحوه في هذا المعني ما يأتي في القسم الثالث ، ويمكن حمل الخبرين على إرادة المزارعة أما الأول فبقرينة صدره حيث قال : سألت عن مزارعة المسلم المشركَ فيكون من عند المسلم ، البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب المزارعة .الحديث . فإنه سأله عن جعل الخراج على العلج في الصورتين فيكون الفرق بين الصدر والذيل عدم تعيّن حق المالك والزارع في الصدر وتعيينهما في الذيل ، وأما الثاني ، فإن الأكرة هم الزارعون ، والغرض منه أيضا جعل السؤال عن جعل حقّ السلطان مع الزارع حيث إنه جعل سهمه بعد حقّه . فليس فيهما صراحة في إرادة الإجارة المصطلحة هذا مضافا إلى ما تقدّم في محلَّه من اشتراط تعيين مال الإجارة فيها فلا يصح كذلك لاحتمال أن لا يخرج منها شيء فيكون غررا بخلاف المزارعة لعدم نقل فيها إلى العامل الزارع حين المزارعة وإنما يحصل الشركة بظهور النماء كما سيأتي إنشاء اللَّه فهي نوع تسليط خاص بقيود خاصّة ، ولذا يكون الزكاة على كل واحد من المالك والعامل فلو كانت المزارعة من سنخ الإجارة لما يلزم الزكاة على العامل الذي فرض كونه كالمستأجر .
مدارك العروة — صفحة 230 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي