تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
إجارتها مطلقا ، ويمكن إرجاع أقوال أصحابنا إلى قولين ( أحدهما ) ثبوت الجواز ( ثانيهما ) عدمه ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، وهي على ثلاثة أقسام على ما خطر ببالي . ( الأوّل ) ما يدل على جواز إجارة الأرض بما يحصل منها على سبيل الإشاعة من النصف أو الثلث أو الربع إمّا مطلقا . مثل ما تقدّم في صحيح الحلبي في المسألة الأولى من الفصل الخامس من قوله : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبّلها بالنصف ؟ قال عليه السلام : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 21 قطعة من حديث 1 من كتاب الإجارة .به الحديث . وفي موثق إسحاق بن عمّار : قال عليه السلام : وإن تقبّلتها ( يعني الأرض ) بالنصف أو الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 21 قطعة من حديث 2 من كتاب الإجارة .الحديث . بناء على إرادة الإجارة من التقبيل بقرينة شقّها الآخر حيث جوّز التقبّل بالدراهم وإلَّا فلو كان المراد ، المزارعة لم تصحّ الَّا بحاصلها كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى لكن تقدم في المسألة المشار إليها احتمال إرادة المختلف صدرا وذيلا بإرادة كليهما كما احتمله المجلسي عليه الرحمة في مرآة العقول ، وجماعة . وأوضح منها في الدلالة على هذا القسم ، موثق سماعة - المروي في التهذيب في حديث ( 3 )( 3 ) يأتي صدره عن قريب إنشاء اللَّه .- قال : وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا خرج منها من الطعام ، والخراج على العلج ( 4 )( 4 ) بالكسر والسكون وجيم ، في الآخر ، الرجُلُ الضخم من كفّار العجم وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقا ( مجمع البحرين ) .؟ قال :
مدارك العروة — صفحة 229 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي