شرح
كالحانوت ( 1 )( 1 ) الدكان ( مجمع البحرين ) .ولا الأجير انّ فضل الأجير والحانوت حرام ( 2 )( 2 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 20 حديث 4 و 5 و 1 من كتاب الإجارة ..
وخبر إبراهيم بن ميمون انّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس ، انّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، انّ فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام .
( القسم الرابع ) ما يدلّ على كراهة إجارة الرحي بأكثر قبل احداث الحدث مثل موثق أبي بصير - المروي في الكافي والتهذيب - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها الَّا أن يحدث فيها حدثا أو تغرم فيها غرامة ، ورواه الصدوق ( ره ) في الفقيه بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله .
ولعلّ التقييد بالوحدة في مقابل ضمّها إلى محلَّها من البيت ، والظاهر انّ قوله عليه السلام : ( أو تغرم إلخ ) من قبيل عطف الخاص على العام ، وأنّه كناية عن إعمال عمل يوجب غرامة ماليّة فهو إحداث حدث خاص ، ويمكن أن يكون بينهما عموم من وجه .
( القسم الخامس ) ما ورد في جواز إجارة بعض الأرض المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها بالنسبة ، مثل صحيح محمد بن مسلم - المروي في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الإجارة ..