شرح
بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها الا أن يحدث فيها شيئا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الإجارة ..
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام قال : لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر إلخ ( 2 )( 2 ) لم ينقلها في الوسائل مستقلَّة وكأنّه اكتفي بقوله ( ره ) بعد نقل الخبر المتقدّم : ورواه الشيخ مثله ..
وصحيح محمد بن مسلم - المروي في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخيّاط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس قد عمل فيه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الإجارة .- قوله عليه السلام قد عمل فيه بمنزلة العلَّة فيعم غير مورد السؤال أيضا .
وخبر الحكم الخيّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أتقبل الثوب بدرهم وأسلَّمه بأقلّ من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ؟ قال : لا بأس بذلك ، ثم قال :
لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت ( 4 )( 4 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 23 حديث 2 و 6 و 7 من كتاب الإجارة .- قوله عليه السلام : ( لا أزيد على أن أشقه ) لبيان ذكر عمل فيه .
وخبر أبي محمّد الخيّاط عن مجمع ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين ؟ فقال : أليس تعمل فيها ؟ - فقلت أقطعها وأشتري لها الخيوط ؟ قال : لا بأس .
وصحيح ابن مسكان ، عن علي الصائغ ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ؟ قال : لا يصلح ذلك الَّا أن تعالج معهم ، قلت : إنّي أذيبه لهم ؟ قال : فذلك عمل فلا بأس ومفهوم صحيح أبي