تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
بالضمان ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا ذكر موضعه .فيكون الخبر محمولا على التقيّة ، لكنّه أخصّ من المدّعي فانّ أبا حنيفة لا يفرق بين النقدين وغيرهما في المنع عن الزيادة . وبالجملة ، التمسّك بهذا القسم على عدم الجواز في النقدين - مع احتمال صدوره للتقيّة مشكل ، كما انّ التمسّك بصدرها على جواز إجارة الأرض بالثلث أو الربع ونحوها من الكسور ، أشكل ، لما ثبت في محلَّه - كما تقدّم - من اعتبار تعيين مال الإجارة دفعا للغرر المنهي مع التعبير إنّما ، هو بالتقبّل أو التقبيل دون الإجارة ، واللَّه العالم . ويدلّ على ما ذكرنا جملة من الأخبار الآتية الواردة في خصوص الأرض مع ذكر خصوص الدراهم أو الدينار في مال الإجارة حيث جوّزوا عليهم السلام فيها بأكثر إذا أحدث فيها حدثا ، فانتظر . ( القسم الثاني ) ما ورد في التفصيل بين أحداث الحدث فيجوز وعدمه فلا مطلقا من دون استثناء شيء ، مثل صحيح الحلبي - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ؟ قال : لا يصلح ذلك الَّا أن يحدث شيئا ( 2 )( 2 ) الوسائل أورده واللَّذين بعده في باب 22 حديث 4 و 2 و 6 من كتاب الإجارة .. وخبر إسحاق بن عمّار - المروي في التهذيب - عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام انّ أباه كان يقول : لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا . وموثق سماعة - المروي في الكافي وغيرة - قال : سألته عن رجل اشتري مرعى يرعي بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعي فيه ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه ، وإن أدخل معه
مدارك العروة — صفحة 196 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي