تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعي فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس فليس له ( لهم خ ل ) أن يبيعه بخمسين ويرعي معهم ، ولا بأكثر من خمسين درهما ولا يرعي معهم الَّا أن يكون قد عمل في المرعي عملا حفر بئر أو شق نهر أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعي فلا بأس أن يبيعه بأكثر ممّا اشتراه لأنه قد عمل في المرعي عملا فبذلك صلح له . بناء على إرادة الإجارة من الاشتراء - كما فهمه الكليني والشيخ رحمهما اللَّه وصاحبا الوسائل ( 1 )( 1 ) قال في الوسائل - بعد نقل الخبر : الظاهر انّ المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة كما فهمه الكليني وغيره ، وإلَّا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع ( انتهى ) .والوافي وإن كان الصدوق ( ره ) أورده في باب بيع الكلاء والأرضين إلخ وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه بالنصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له ذلك ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 3 و 4 من كتاب الإجارة .. وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلا استأجر دارا