تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
اختلف كلمات فقيه واحد حسب اختلاف كتبه كما ستسمع بعضها إن شاء اللَّه . ففي إجارة المقنعة للمفيد ( ره ) ، المنع عن إجارة الدار والحانوت قبل احداث الحدث ، وفي مزارعتها ، كراهة إجارة الأرض بأكثر ممّا قبله مع اتّحاد النوع . وفي إجارة النهاية للشيخ المنع عن إجارة الحانوت والأجير بأكثر ممّا قبله وعن تقبيل عمل لغيره بعد تقبله لنفسه بأكثر ممّا قبله ، وفي مزارعتها ، المنع عن إجارة الأرض مع اتّحاد النوع . وفي إجارة المبسوط ، المنع عن إجارة الدار والعبد بأكثر ممّا قبله . وفي المقنع للصدوق : قد نقل خبر منع إجارة الحانوت والأجير بأكثر ممّا قبله ، ولعلَّه لذا أسند المنع إليه ولكن لم نجده فتوى له بذلك وليس المقنع مما ضمّن ( 1 )( 1 ) المراد انّ الصدوق رحمه اللَّه قد ضمن في من لا يحضره الفقيه انّ ما يورده فيه هو فتواه ولم يفعل ذلك في المقنع .. وفي الوسيلة المنع مطلقا إذا لم يحدث حدثا . وفي الشرائع منع من إجارة المسكن والخان والأجير بأكثر ممّا استأجره ولو مع اتّحاد جنس الأجرة ، وفي غيره بغير جنس الأجرة . وفي اللمعة والروضة جوّزا إجارة العين بأكثر ممّا استأجره مطلقا ، وقبلهما العلَّامة في المختلف ، وقبلهم ابن إدريس في السرائر ونسبه في المختلف إلى والده رحمه اللَّه . هذا ما وجدته وفهمته من كلمات أصحابنا المتقدّمين ، لكن نسب المنع مطلقا مع عدم احداث الحدث ، في المختلف في مطلق الأعيان ، إلى المفيد والشيخ والمرتضى والصدوق رحمهم اللَّه وسلَّار وابن الجنيد وأبي الصلاح و
مدارك العروة — صفحة 192 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي