تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مسألة 1 - يجوز للمستأجر ، مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يوجر العين المستأجرة بأقل ممّا استأجره وبالمساوي له مطلقا أيّ شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضا ، إذا أحدث فيها حدثا ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت ، والدار ، والدكان ، والأجير وإما فيها فإشكال فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر . بل الأحوط إلحاق الرحي والسفينة بها أيضا في ذلك . والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة ، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلَّا مع احداث حدث فيها ، هذا .
شرح
في المتن ( 1 )( 1 ) 1 - إجارتها من غير قيد 2 - إجارتها بقيد أن ينتفع بنفسه 3 - اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه 4 - استيفاء المنفعة مع عدم اشتراط كونه لنفسه .وإن كان بينها فرق من حيث وضوح الحكم في بعضها وخفائه في البعض الآخر وأنّ الحق صحّة الإجارة الثانية في جميع الصور ، وإن كان فعل حراما في غير الأخيرة ، واللَّه العالم . مسألة 1 - مقتضي ما ذكرنا من جواز إجارة العين المستأجرة مطلقا ولو كان فعل حراما في أكثر الصور - عدم الفرق بين كون الأجرة الثانية مساوية للأوّل أو أقلّ أو أكثر كانت من جنس الأولى أو مخالفة ربويّة وغيرها لاتّحاد المناط ، ومن غير فرق بين أنواع الأعيان من المؤجر وغيره ، بل من غير فرق بين كون مورد الإجارة العين أو العمل وإن كان ينعكس المسألة في الثاني موضوعا بحسب الدواعي العقلائيّة حيث أنّ الأجير يقبّله من غيره بأقل لا بأكثر ، وفي العين يوجرها بأكثر لا بأقلّ . ولذا أورد في السرائر على النهاية - حيث عبّر في الأجير بقوله ( 2 )( 2 ) هذه عبارة النهاية .انّ