مسألة 13 - إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر ثبوت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد . مسألة 14 - يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها ( 1 ) باللجام أو نحو ذلك على المتعارف الَّا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدّي عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال ، بل الأقوى ، العدم لأنّه مأذون فيه .
شرح
الأجرة فإن الظاهر عدم الفرق بينه وبين التلف وإن كان مورد الصحيح الواقع خارجا ، عدم التلف لكنه غير مقيّد للحكم فإنه مطلق ولو لم يكن ظاهرا في فرض التلف ، واللَّه العالم .
( مسألة 13 ) : الفرق بين هذه المسألة وبين السابقة - مع اشتراكهما في فرض التجاوز عن المعيّن - كونه نصّا في مقدار المسافة ، وهناك في مقدار حمل الدابّة وقد قلنا بوجود الملاك وإن الأصح ثبوت أجرة المثل مطلقا لصحيح أبي ولَّاد وضعف سند خبر الصيقل .
( مسألة 14 ) : أعلم : انّه قد ورد في الأخبار النهي عن ضرب الدابّة خصوصا على وجهها وشتمها وحملها ما لا تطيق وإنّ ذلك من حقوقها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب أحكام الدواب ج 8 ص 352 .، فعدم ضربها حينئذ من حقوق الدابّة نفسها لا من حقوق صاحبها حتّى ان المالك بنفسه منهي عن ذلك ، فإجازته ضربها غير مؤثّر ، لعدم حق له في أمثال هذه الإجارة ، الَّا أن يحمل النهي على الكراهة كما يشهد له بعض ما قارنها مع هذه الأمور في المندوبات .
ففي خبر السكوني - المروي ، عن مجالس الصدوق ( ره ) مسندا - عن
هامش
( 1 ) كبح الدابّة كمنع جذب لجامها لتقف كاكبحها ( القاموس ) .