تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

نعم لو اشترط عليه الضمان صحّ لعموم دليل الشرط وللنصّ . مسألة 12 - إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ( 1 ) .

شرح
النص المشار إليه نقلا من الرياض فلا نعيد وراجع . ( مسألة 12 ) : إذا استأجر دابّة أو سفينة لحمل مقدار معيّن من المتاع فحملها أزيد فأمّا أن يتلف العين المستأجرة أم لا ، وعلى الأوّل ، فإمّا أن يكون مستندا إلى الزيادة عند أهل الخبرة أو بآفة أخرى غير مرتبطة بالعمل المستأجر عليه . فإن كان مستندا إلى الزيادة فلا إشكال في ضمانه لقاعدة الإتلاف وشمول دليل الإفساد ، وإن كان بآفة أخرى ، فهل يضمن أم لا ؟ وجهان أوجههما الأوّل لصيرورتها مضمونة عليه بعموم اليد وتخرج عن كونها أمينة بالتعدّي ، مضافا إلى إطلاق الأخبار الواردة في ضمانه إذا تجاوز عن المكان المعلوم أو الزمان المعلوم كما في صحيح أبي ولَّاد حيث إنه عليه السلام - بعد فرض الراوي التجاوز فيهما - صرّح في جواب الراوي : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني بقوله عليه السلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من كتاب الإجارة .. وفي خبر الحسن الصيقل بقوله عليه السلام : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه وإن عطب الحمار فهو ضامن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من كتاب الإجارة .. وفي خبره الآخر : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 قطعة 17 من حديث 4 من كتاب الإجارة .. وخبر عليّ بن جعفر المروي - على ما في الوسائل - من كتابه عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان
هامش
( 1 ) العوار بالفتح العيب ومنه الحديث : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ( مجمع البحرين ) .