مسألة 8 - إذا قال للخيّاط مثلا : ان كان هذا يكفي قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف ضمن في وجه .
شرح
شيئا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من كتاب الإجارة ..
فهو محمول على الاستحباب كما يشهد له كيفيّة السؤال والجواب كما لا يخفي .
ويؤيّد الضمان خبر الحسن بن صالح - المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا استقل البعير أو الدابّة بحملها فصاحبهما ضامن ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 10 من كتاب الإجارة ..
ومعتبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 9 من كتاب الإجارة ..
لكن يبقى سؤال الفرق بينه وبين الصناع الذين لا يضمنون بغير التعدّي والتفريط الَّا أن يقال : انّ الفرق صدق الإفساد هنا وعدمه هناك ، لأنّ الكلام في تلك الأشياء والأمتعة الَّتي بيدهم من دون استناد التلف إلى عملهم فيها بخلاف المقام ولذا قلنا بالضمان فيهم أيضا كما مرّ في المسألة الرابعة والمفروض ان نفس سير الحمّال صار سببا لعثوره وانكسار ما على ظهره لا شيء آخر ، نعم لو فرض وقوع سبب عليه دون نفس السير فلا ضمان كما في الصناع ، واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) : ما عنونه الماتن رحمه اللَّه بقوله : إذا قال للخيّاط : ان كان هذا قميصا فاقطعه إلخ ان كان على وجه الاستيجار والإجارة بأن أوقع عقد الإجارة كذلك إيجابا وقبولا فالظاهر بطلانها للتعليق ، فضمانه لأجل بطلانها ، وإن كان على وجه الإجازة فبمعنى انّ صاحب الثوب يجيزه في قطع ثوبه كذلك ، غاية