مسألة 7 - إذا عثر الحمّال وسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف .
شرح
عقد الإجارة سقوط الضمان على تقدير وقوع سببه ، يمكن أن يقال بالسقوط عملا بالشرط وإن كان هذا أيضا لا يخلو من شيء لامكان أن يكون الضمان بمنزلة نفقة الزوجة الدائمة من الأحكام الغير القابلة للإسقاط بالشرط الَّا أن يرجع إلى شرط ترك المطالبة لا سقوط النفقة من رأس .
ومنه يظهر دعوي الجزم بالصحّة في هذه الصورة كما في الجواهر تنظيرا له باشتراط سقوط خيار الحيوان والمجلس ونحوهما ممّا يندرج تحت عموم ، المؤمنون عند شروطهم ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 235 رقم 84 وص 293 رقم 173 وج 2 ص 275 رقم وج 3 ص 217 رقم 77 .إذ من المحتمل كونه نظير ما ذكرنا من إسقاط النفقة بالشرط ، اللهم الَّا أن يقال بكون العموم حينئذ محكَّما بعد عدم إحراز كونه من ذاك القبيل فيتمسّك به الَّا ما خرج مثل كونه مخالفا للكتاب أو السنّة أو كان محلَّلا للحرام أو محرّما للحلال أو كونه خلاف مقتضي العقد بقول مطلق ونحوها ، وبالجملة فالمسألة لا يخلو عن شائبة إشكال وإن كان لا يبعد ذلك في صورة شرط الخلاف .
( مسألة 7 ) : الذي يدلّ على ضمان الحمّال - مضافا إلى ما نبّه عليه الماتن رحمه اللَّه من قاعدة الإتلاف - خبر داود ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 30 حديث 11 من كتاب الإجارة .المتقدّم في المسألة الرابعة ، وخبر زيد بن علي ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 30 حديث 13 من كتاب الإجارة .المتقدّم في المسألة الأولى مع تطبيقه الإفساد على ذلك .
وأمّا خبر حذيفة بن منصور - المرويّ في التهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجير فيضيّع المتاع فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا تأخذ منه