شرح
أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلَّا فهو له ضامن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ..
فيحتمل عود الضمير في ( وليّه ) إلى كليهما يعني وليّ المريض إنسانا أو حيوانا آخر ، ويحتمل إرادة تحصيل البراءة من المريض نفسه فإنه وليّ نفسه ما دام فيه الروح ، ويحتمل إرادة الوليّ بعد موته على تقدير الموت .
ثم إنه قد يشكل بأنّ البراءة قبل الموت من قبيل البراءة ممّا لا يجب ، وليس من باب العقود كي يقال بكفاية تحقّق أسبابها ، كما في البراءة من العيوب حين العقد .
ثم إن البراءة من الوليّ كيف تؤثّر في سقوط حقّ الولاية لنفسه ؟ وكيف يجوز للولي أن يبرئه مع إ
احتمال فوته بهذه الطبابة ، نعم هو صحيح في التبيطر فإن مالك الدابة يبرئه على تقدير التلف .
ثم إنه يحتمل التطبّب الموجب لفساد الجزء وحصول النقص في المريض أو الموجب لتلف النفس ، وعلى الثاني كيف يؤثر إبرائه في برائته لو كان المراد نفس المريض ، مع أنّ الحق للأولياء بعده .
فمع هذه الاحتمالات الكثيرة الَّتي كثير منها أو أكثرها على خلاف القواعد ، كيف يتمسّك به لدفع الضمان ، وإن كان المنقول عن المقتصر ( 2 )( 2 ) هو مختصر المهذب البارع للشيخ ابن فهد الحلَّي المتوفّى 841 الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 22 ص 18 .- كما في الجواهر - إنّ عليه عمل الأصحاب ، وعن تعليق النافع إنّ عليه العمل ، وعن ديات النافع أنه مناسب للمذهب ، بل عن السرائر أنّه صحيح ( انتهى ) ما في الجواهر .
ولعلّ المراد من هذه الكلمات بيان حكم أصل الضمان مع فرض عدم