[ 1 ] فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يعتدي عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّا به ، في ضمانه اشكال .
شرح
مأمونا فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 7 من كتاب الإجارة ..
فالمقام نظير سائر الصناع وقد قلنا : أنهم يضمنون من غير تعدّ أو تفريط إلَّا أن يقيم صاحب المال البيّنة على أحدهما .
[ 1 ] فعلى هذا لو مات الولد سبب الختان مع عدم التجاوز ، عن حدّه فضمانه مشكل بمقتضى هذه الأدلَّة ، نعم قد يقال بإطلاق ما ورد في خصوص الختان ، والطبيب والبيطار .
فروي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه انّ عليّا عليهم السلام ضمّن ختّانا فقطع حشفة غلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195 .والظاهر عدم صحّة التمسّك بإطلاقه فإنه نظير قضيّة في واقعة لعدم معلوميّة سبب القطع هل هو للتعدّي عن قطع مقدار الجلدة اللازم قطعها في الختان ، هذا .
مضافا إلى عدم صحّة التمسّك به أصلا لعدم الإشكال في الضمان في قطع الحشفة مطلقا لصدق الإفساد فيشمله عموم قوله عليه السلام : من أعطي الأجر ليصلح فأفسد فهو ضامن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 13 من كتاب الإجارة .، لكن الانصاف صدق الإفساد عرفا إذا كان موت المختون مستندا إلى الختان .
وأوضح منه ما رواه الكليني والشيخ ( رهما ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال