تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
فيلزمك ، فان ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون انّ قيمة البغل حين إكترى كذا وكذا فيلزمك . ولقد أتعب علمائنا السلف في تحصيل معاني الفقرات ولا سيّما شيخ المتأخّرين الَّذي له حق عليهم المحقّق الشيخ مرتضى الأنصاري قدس اللَّه أسرارهم ، وبيان احتمالات الفقرات الثلاث ، بل وغيرها فلا حاجة إلى تكرارها فمن شاء فليراجع كتبهم . لكن الَّذي يخطر بالبال عاجلا في الفقرة الأولى هو أن يقال : أنّ المراد بيان لزوم أصل القيمة يوم المخالفة بجعل قوله عليه السلام : ( عليك ) ظرفا للزوم المستفاد من قوله عليه السلام : ( نعم ) في مقابل عدم ضمانه قبل يوم المخالفة يعني انّه لا يصير ضامنا قبل هذا اليوم ، بل مبدء الضمان إنّما هو من يوم المخالفة ، وحينئذ لا تعرّض له للقيمة المضمونة كم هي وكيف هي ؟ فهو نظير ما تقدّم في المسألة الأولى في خبر الكاهلي من قوله عليه السلام : ( إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 29 ذيل حديث 7 من كتاب الإجارة .دلّ بمفهومه على عدم الضمان لو ضاع قبل الوقت فلا تعرّض فيه للقيمة المضمونة من حيث الكم . ونظير قوله عليه السلام في صحيح الحلبي - في دابة مستأجرة إلى مكان معلوم فأنفقت - : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 32 قطعة من حديث 1 من كتاب الإجارة .. وخبر عليّ بن جعفر : إذا كان جاز المكان الَّذي استأجر إليه فهو ضامن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 6 من كتاب الإجارة .. وخبر الحسن الصيقل : ( وإن عطب الحمار فهو ضامن ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 2 من كتاب الإجارة ..
مدارك العروة — صفحة 158 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي