شرح
عليه السلام ، قال : سألته عن القصّار يسلَّم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت ؟
قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن .
فان مفهومه عدم الضمان لو لم يخالف .
( الرابع ) ما دلّ على التفصيل بين كونه مأمونا وعدمه بالضمان في الثاني دون الأوّل ، مثل ما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الجمّال يكسر الَّذي يحمل أو يهريقه ؟ قال : ان كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 30 حديث 7 و 6 من كتاب الإجارة ..
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، قال :
حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمّال فذكر انّ حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : أتتّهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمّنه .
وهذا أن الخبر ان وإن وردا في الجمّال ومورد البحث في الصناع الَّا أن التفصيل بين كونه مأمونا وغيره يعطي الضابطة الكليّة ، مضافا إلى ما ورد في خصوص الصناع أيضا تارة ، وفيهم وفي الجمّال أخرى .
فالأوّل مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن جازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه ؟ قال : ان اتّهمته فاستحلفه وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 29 حديث 16 - 17 و 11 من كتاب الإجارة ..
وعنه ، عن ابن رباط ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يضمن القصّار الَّا ما جنت يداه وإن اتّهمته أحلفته والثاني ،