شرح
مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأجير المشارك ضامن الَّا من سبع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 4 من كتاب الإجارة ..
( الثالث ) ما دلّ على عدم الضمان مطلقا ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم انّه سرق من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء وإن سرق متاعه ( كلَّه - كا ) فليس عليه شيء ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمّن ذكره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته إلخ ( 2 )( 2 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 29 حديث 5 ، 14 و 7 من كتاب الإجارة ..
ودلالته على عدم الضمان مستفادة من قوله عليه السلام : ( وإن سرق متاعه كلَّه إلخ ) فإن الظاهر انّ الأمر بإقامة البيّنة لمكان الاتّهام حيث انّه ادّعي انّه سرق من بين متاعه من دون متاع البيت وأمّا إذا سرق متاعه كلَّه فلا ضمان حينئذ لصدقه في دعواه .
وروي الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ( 3 )( 3 ) هكذا في التهذيب والاستبصار والوسائل بالواو ولعلّ الصواب عن ابن أبي عمير .، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ قال : ليس يضمنان ( 4 )( 4 ) هذا الخبر صحيح سندا وكذا اللَّذان بعده ..
ومن هذا القسم مفهوم حسنة الكاهلي ، أو صحيحتها روي الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه