تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
حتّى تؤدّيه ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذه العبارة في كتب الجمهور ، بل ما هو المعروف من قوله صلى اللَّه عليه وآله : على اليد ما أخذت إلخ ، لكن نفس نقل مثل علم الهدى رحمه اللَّه يوجب الاطمئنان بوجوده وإن لم يصل إلينا ، فتتبّع .المروي في روايات الجمهور وكتبهم . وهذا ظاهر بل قريب من الصراحة في انّ علم الهدى ( ره ) قائل بالضمان مطلقا من حيث الحكم الكلَّي والإجماع المدّعي أيضا ناظر إليه ، ولذا نقل أقوال العامّة على اختلافهم يقرب من ستّة في مقابل الإماميّة . ( فما ) في الجواهر بقوله ( ره ) : وخلاف المرتضى ( ره ) إنّما هو في تصديق دعواه التلف وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعدّ ولا تفريط ( إلى أن قال ) : وحينئذ لم أعرف الإشارة بالأصحّ ( 2 )( 2 ) قال في الشرائع : أما لو تلف في يد الصائغ لا بسببه من غير تفريط ولا تعدّ لهم لم يضمن على الأصحّ ( انتهى ) .في المتن إلى خلاف معلوم لأصحابنا ( انتهى ) . كما ترى وكيف يحمل قول السيّد ( ره ) : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الصناع كالقصّار والخيّاط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الَّذي سلم إليهم الَّا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بيّنة بذلك ( انتهى ) على ( 3 )( 3 ) متعلَّق بقولنا : يحمل .ما ذكره . والَّذي أظنّ أنّ الَّذي أوقعه في هذه النسبة قول السيّد ( ره ) : ( أو تقوم بيّنة بذلك ) ولا يخفى أنّها أحد أسباب ظهور الهلاك والاشتهار . وكيف كان فقد أفتى به في النهاية والغنية مدّعيا في الثاني الإجماع ، بل وهو ظاهر اللمعة أيضا في وجه . وفي المبسوط ، والخلاف ، وعن أبي الصلاح عدم الضمان وكذا في
مدارك العروة — صفحة 139 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي