[ 1 ] وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب لا بعنوان الضمان .
[ 2 ] والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها بل خلا بينه وبينها ولم يتصرّف بعد ذلك فيها .
شرح
ضمان الأجنبي ، وباب العارية خرج بالنص الخاص فتدبّر ( انتهى ما في التعليقة ) ، ونحوه قال في مسألة الشرط المخالف لمقتضي العقد مع زيادات ، فراجع ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وممّا بينّاه يظهر عدم الريب في صحّة اشتراط أداء مقدار من المال لو تلفت العين ، هذا .
[ 2 ] وأمّا ما ذكره بقوله ( ره ) : والظاهر عدم الفرق إلخ فلا ريب في الأوّل ، وأمّا الثاني ، فإن استندنا في عدمه إلى دليل الأمانة فهو كذلك ، وإن استندنا إلى إطلاق الروايات الخاصّة فلا يشمل غير زمان الإجارة ، لكن الظاهر ، الأوّل ، ولذا نقول بعدم الضمان في مطلق الأمانات ، مع انّه لا منافاة بين الوجهين لإمكان استناده في زمان الإجارة إلى الأمرين كليهما وبعدها مع القيد المذكور في المتن ( 1 )( 1 ) وهو قوله ( ره ) : إذا لم يحصل منه منع إلخ .إلى أحدهما .
نعم يقع الكلام في انّ مجرّد عدم منعه بعد المطالبة هل يصيّره أمينا أم لا بدّ من دفعها إليه مع الإمكان ، ومع عدمه فهو أمين ؟ مقتضي ظاهر قوله تعالى : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ( 2 )( 2 ) النساء / 58 .، وكذا ما ورد في الأخبار من التعبير بأدائها ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 و 3 من كتاب الوديعة .، وجوب الرد لا مجرّد عدم المنع والتخلية فتأمّل ، والله العالم .