تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
في صحيح أبي ولَّاد قوله عليه السلام : ( عليك قيمة بغل يوم خالفته ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من كتاب الإجارة .وغيرها ممّا ورد في الضمان مع التعدّي الدالّ على عدمه مع عدمه . ويأتي أيضا إن شاء اللَّه في المسألة الرابعة انّ الأمين لا يضمن ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 ، وباب 30 حديث 3 و 17 و 12 من كتاب الإجارة .. ( وثانيهما ) ( 3 )( 3 ) عطف على قولنا : ( أحدهما ) ما يدلّ إلخ .ما يدلّ صريحاً على عدم الضمان ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ فقال : ان كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الإجارة .، فانّ قوله عليه السلام : ( فليس عليه شيء ) يدلّ على عدمه منطوقاً ، كما انّ صدره يدلّ على الضمان في صورة التعدّي . ونحوها في الصراحة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها ( 5 )( 5 ) لم يبغها غائلة أي فساد ( مجمع البحرين ) وفي حاشية التهذيب المطبوع قديما : أي لا يقصد اغتيالها .غائلة فقضي أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبعها غائلة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من كتاب العارية ج 13 ص 237 .. قوله عليه السلام : ( إذا لم يكرهها ) يريد به ظاهرا حملها على ما تكرهه ، فيكون كناية ، عن حملها على غير المتعارف فيكون تعدّيا فيضمن .