تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وروي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تكاري دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوقعها ( لم يوثقها خ ل ) فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من كتاب الإجارة وباب 32 حديث 2 منها ، وفيه : أحمد بن محمد عن أبي المعزى عن الحلبي إلخ .. قوله عليه السّلام : ( لأنه لم يستوثقها ) كناية عن بيان التعدّي يعني لم يربط الدابّة فسقوطها في البئر مستند إلى عدم الاستيثاق . ويؤيّده ما رواه في الوسائل من كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فأنكرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن ان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 من كتاب الإجارة .. ألا ترى انّه عليه السلام قال : ( فإن أقام البيّنة أنّه ربطها ) تفريعا على قوله عليه السلام : ( ان لم يستوثق ) . وروي الشيخ ( ره ) أيضاً بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : أتاه ( يعني الإمام عليه السلام ) رجل تكاري دابّة فهلكت فأقر انّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه الكرى ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب الإجارة ، وفيه : وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي الجوزاء إلخ والصواب ما ذكرناه كما يعرف بالمراجعة إلى التهذيب والاستبصار ، ولاحظ تعليقة المحشّي أيضا على هذا الخبر ، وقال في التهذيب : ولم يجعل عليه الكرى : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انّه إذا جاز الوقت كان ضامناً للثمن ولزمه الكرى ( انتهى ) .ويأتي