تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فصل 4 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط .
شرح
فصل 4 اعلم انّه ( تارة ) يقع الكلام في أنّ الأجير ضامن لما يقع في ما للإجارة تعلَّق به كالثوب الَّذي استؤجر على خياطته أو قصارته وغيره في غيرها من الصناعات ( وأخرى ) في انّه ضامن لما يتلف تحت يده بسبب إعمال الصنعة كالحجّام والختان ونحوهما ( وثالثة ) في انّه ضامن للعين المستأجرة الَّتي تحت يده بسبب أم لا ؟ يأتي حكم الأوّلين إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الرابعة . وأمّا الأخير فمقتضى القاعدة المستفادة من النبويّ المعروف بين الفريقين : ( على اليد ما أخذت ( 1 )( 1 ) في الانتصار لعلم الهدى ( ره ) نقلا عن الجمهور : على اليد ما جنت ، إلخ .حتّى تؤدّي ) ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 224 رقم 106 ، وج 2 ص 345 رقم 10 ، وج 3 ص 246 رقم 2 ، وص 251 رقم 3 .، الضمان الَّا أنّهم أجمعوا على عدمه ، وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا ( انتهى ) وظاهره نفي الخلاف بين المسلمين وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه ( انتهى ) . بل قد يقال : بخروج أمثال المقام ممّا هو أمانة ، سواء كانت مالكيّة أم شرعيّة ، عن عموم النبوي تخصّصا ، بناء على انصرافه أو ظهوره بقرينة ( على ) الموضوعة للضرر في مثل المقام ، عن اليد الأمانيّة .