مسألة 15 - قد ذكر سابقا أنّ كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد .
ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلَّا بتسليم الآخر المنفعة بتسليم العين وتسليم الأجرة بإقباضها إلَّا إذا كانت منفعة أيضا فتسليم العين الَّتي تستوفي منها ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم .
ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم .
[ 1 ] ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلَّم الآخر .
[ 2 ] هذا كلَّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما ، وإلَّا كان هو المتّبع هذا .
شرح
معرض المنع وأن لم يحرز فعلا ، وقد تقدّم بعض الكلام في نظير المسألة في المسألة السادسة من نذر الحج من كتاب الحج فراجع .
( مسألة 15 ) : قد تعرّض الماتن ( ره ) فيها لأحكام تقدّم بعضها وقد أشار إلى وجه بعضها الآخر هنا .
( أحدها ) حصول الملك لكلّ من المؤجر والمستأجر بمجرّد الملك وتوقّف وجوب التسليم على كلّ منهما ، على تسليم الآخر في العين والأجرة ، وقد تقدّم هذا في أوّل هذا الفصل .
( ثانيها ) إجبار الحاكم على تقدير التعاسر منهما في مقام التسليم وقد تقدّم هذا في المسألة العاشرة .
[ 1 ] ( ثالثها ) جواز حبس ما بيده لو امتنع أحدهما ، ووجهه لزوم التّرجيح ، بل الترجيح بلا مرجّح لو لزم عليه تسليمه مطلقا .
[ 2 ] ( رابعها ) وجوب اتّباع شرط التأجيل بعموم المؤمنون عند شروطهم ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 35 وص 293 وج 2 ص 275 وج 3 ص 217 ..