تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
[ 1 ] وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر ، كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة ، أو رجلا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه اشكال . [ 2 ] ولا يبعد أن يقال : انّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد . مسألة 14 - إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنّها صحيحة ، وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها .
شرح
[ 1 ] وأمّا الخاص فالظاهر استقرار الأجرة في المثال الأوّل دون الأخير كما تقدّم في ذيل المسألة الثالثة لانتفاء الموضوع فيه دونه ، بل في الحقيقة ليس عذرا للمستأجر ، بل نفي موضوع . نعم لا بدّ من تقييد المثال الأخير بكونه بحيث لا يجوز قلعه ، لا انّه : لا يجب ، لإمكان الجواز فلم يرتفع الموضوع [ 2 ] ولعلّ الماتن رحمه اللَّه أشار إلى هذا بقوله : ( ولا يبعد إلخ ) لكن إطلاقه ليس بجيّد لفرضه في الأوّل أنّه لا يقدر على الركوب أو السفر ولازم ذلك فرض عدم الجواز من الأوّل لاخراجهما بصورة التعليق . و ( دعوى البطلان ) - كما في بعض التعاليق لبعض ( 1 )( 1 ) هو المرجع الديني المؤسّس للمدرسة الحجّيّة بعاصمة قم السيد محمّد الحجّة الكوه كمري التبريزي حشره اللَّه مع أجداده المتوفّى سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف التحيّة .الأعاظم ( قده ) - لا وجه لها بعد فرض كون العين قابلة للانتفاع والمفروض عدم اشتراط قابليّة المستأجر له على ما تقدّم في تضاعيف الأبحاث واللَّه العالم . ( مسألة 14 ) : إطلاق حكم الماتن رحمه اللَّه بصحّة إجارة الزوجة - مع عدم كونها منافية للاستمتاع - مشكل بعد إمكان دعوي مانعيّة جعل نفسها في