تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
[ 1 ] ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمّى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضي لأنّ المفروض انّه يفسخ العقد الواقع أوّلا ، ومقتضي الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه . [ 2 ] بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان ، أيضا لكنّه بعيد . مسألة 6 - إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته . ويجيء خيار تبعّض الصفقة . مسألة 7 - ظاهر كلمات العلماء أنّ الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف تبطل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ، ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأوّل . وهو مشكل لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدّة فلم ينتقل ما يقابل المتخلَّف من الأوّل إليه .
شرح
أسباب الفسخ لا الانفساخ . [ 1 ] فما ذكره الماتن ( ره ) من قوله : ( ويحتمل قريبا إلخ ) هو الأظهر والأوفق بالقواعد . [ 2 ] ومنه يظهر عدم صحّة الاحتمال المذكور في فرض الانفساخ لما ذكرنا من كشف عدم القابليّة من زمن الانفساخ ، ولازمه هو التقسيط بالنسبة ، فالمعيار سقوط المتعلَّق عن قابليّة الانتفاع من رأس وعدمها ، واللَّه العالم . ( مسألة 6 ) : قد عرفت انّ وجه البطلان سقوط قابليّة العين عن الانتفاع فلا فرق بين الكلّ أو البعض . وأمّا خيار تبعّض الصفقة فقد مرّ بيانه في الحادية عشرة من الفصل الثاني . ( مسألة 7 ) : وجه ما استظهره الماتن رحمه اللَّه من كلماتهم رضوان اللَّه عليهم ، التعبير بالرجوع وهو ظاهر فيما استظهره . ويمكن دفع الاشكال المذكور في المتن بكفاية الماليّة الصوريّة في إنشاء الإجارة أو الماليّة الموجودة آنا ما ولو حين العقد كما هو كذلك بالنسبة إلى