تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مسألة 2 - إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلَّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الأجرة . وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معيّنا مثلا في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضي ذلك الوقت فإنّه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا .
شرح
على توسعته من حيث الزمان ، لا يتصوّر له وجه فالأقوى فيه عدم الضمان ) ( انتهى ) . أقول : يمكن أن يكون الوجه - بعد اختيار عدم الاستقرار المستلزم لعدم صيرورة المدفوع مصداقا للكلَّي وبقائه على ذمّة المؤجر بعد تفويت منفعة هذا الفرد المدفوع - شمول عموم ( على اليد ) ( 1 )( 1 ) لاحظ عوالي اللآلي ج 1 ص 224 تحت رقم 106 ، وص 389 رقم 22 وج 2 ص 345 رقم 10 وج 3 ص 246 رقم 3 وص 251 رقم .، بل إطلاق دليل الضمان بالإتلاف ( 2 )( 2 ) سيأتي ذكر موضعه .، بل لا محيص عنه بعد فرض بقاء المتعلَّق في ذمّة المؤجر كما ذكرنا وإلَّا يلزم تفويت مثلي ما عليه ، بل قد يستلزم ثبوت أمثال ما عليه . والظاهر عدم الخلاف في المسائل الثلاث ، نعم عن أبي حنيفة الخلاف فيما مثل به الماتن ( ره ) من مثال الدابّة فحكم بعدم الاستقرار . ( مسألة 2 ) : قد عرفت انّ مقتضي القاعدة حصول الملك بمجرّد العقد فحينئذ يلزم تسلَّمه يوم سلَّمه الآخر فتسليم المؤجر العين لا يؤثر في حصول الملك ، بل في استقرار الأجرة على المستأجر كما عرفت ولا دخل للتسلَّم من جانبه في هذا الحكم لما عرفت من كون المناط فوت منفعة العين المستند إلى المستأجر فكأنّ المنفعة تفوت من ملك المستأجر ، وفوتها من ملك المؤجر فيما لم يسلَّمها بمقتضى عموم التلف قبل القبض ( 3 )( 3 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 569 رقم 91 .، من المالك ان كان ، وإلَّا