تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
[ 1 ] واستقرّت وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدّرا بالزمان المتّصل بالعقد وأمّا إذا عيّنا وقتا فبعد مضيّ ذلك الوقت . هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن . [ 2 ] وأمّا ان وقعت على كلَّي وعيّن في فرد وتسلَّمه فالأقوى انّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . [ 3 ] نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسمّاة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته للمنفعة على المؤجر .
شرح
الفضل ، وفيه : فقال آجرتها ( 1 )( 1 ) أوجه الاحتمالات قرائتها بالخطاب لا بالتكلَّم كي يحتاج إلى التكلَّف .كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ( إلخ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الإجارة .. [ 1 ] ( ثانيها ) استقرارها بمضي المدّة المضروبة في الإجارة والوجه ما ذكرناه . [ 2 ] ( ثالثها ) جريان الحكم المذكور في الفرد الَّذي وقع مصداقا للكلَّي المتعلَّق للإجارة ، والظاهر - كما قوّاه الماتن ( ره ) - عدم الفراق ، لأنّ المناط تلف منافع ما يمكن أن ينتفع به عوضا عن مال الأجرة مع أنّ الحقّ صيرورة الفرد المقبوض مصداقا للكلَّي وتعيّنه لكونه المتعلَّق فهو مثل المعيّن حينئذ ومن هنا يظهر عدم الفرق بين تعيين الوقت وعدمه . [ 3 ] وعلى تقدير عدم الاستقرار فهل هو ضامن لمثل هذا الفرد للمؤجر أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ( أحدهما ) للماتن رحمه اللَّه . ( ثانيهما ) لسيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي ( قدس سرّه ) في تعليقته فإنّه ( قده ) أورد على الماتن ( ره ) بقوله : ( ضمانه لأجرة مثل ما فات على المؤجر في تلك المدّة مع انّ المفروض هو انّ المؤجر سلَّمه إليه تعيينا لما آجره من الكلَّي فيه مع إبقائه