فصل 3
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقّف على شيء كما هو مقتضي سببيّة العقود كما انّ المؤجر يملك الأجرة ملكيّة متزلزلة به كذلك .
شرح
فصل 3
اعلم أنّ الماتن رحمه اللَّه قد تعرّض في بدو هذا الفصل لأمور ثلاثة ( أحدها ) حصول أصل الملك في الجملة بالنسبة إلى كلّ من المنفعة والأجرة للمؤجر والمستأجر بمجرّد العقد .
ووجهه انّ مفاد الإنشاء الَّذي هو بمعنى الإيجاد المستلزم للوجود هو إيجاد ملكيّة كلّ منهما لكلّ منهما ( وبعبارة أخرى ) مفاد العقد إيجاد الملك للطرفين بحسب الاعتبار العرفي والمفروض إمضاء الشارع - بعد اعتبار بعض الخصوصيّات إيجابا وقبولا - لذلك الاعتبار .
ويؤيّده إطلاق قوله عليه السّلام في رواية هارون بن حمزة الغنوي - المرويّة في الكافي والفقيه والتهذيب : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى ينقضي الَّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فان فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من كتاب الإجارة ج 13 ص 248 ..