وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها .
[ 1 ] ( الثاني العقيق ) وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم .
شرح
الاحتياط ، بل الأحوط تركه لاحتمال حرمة دخول في المسجد حينئذ ، ولو أريد منه انّه على تقدير اختيار هذا الفرد فالأحوط كذا ، نقول حينئذ يتعيّن عليه التيمّم ، لا انّه أحوط نظيره ما لو أراد أخذ دينه من الغريم وكان الغريم في المسجد وكان الدائن متمكَّنا من وصوله منه في غير المسجد ولكن يريد التعجيل في الوصول فإنّه يتعيّن عليه التيمّم فتأمّل ، نعم يمكن أن يكون الوجه احتمال تعيّن المسجد للإحرام فيكون الإحرام منه أحوط فيتيمّم حينئذ ولا يعارض هذا الاحتياط ما ذكرناه من الاحتياط لكون الأوّل أهمّ وأولى بالمراعاة كما لا يخفي .
ويجري جميع ما ذكر نفيا وإثباتا في الحائض على فرض انقطاع دمها مع بقاء حدث الحيض ، نعم لا بدّ من تقييد الحكم في الفرضين بتوقّفه على المكث فيه والَّا فقد مرّ جوازه مجتازا فلا يتعيّن حينئذ ، نعم هو أحوط واللَّه العالم .
[ 1 ] الثاني من المواقيت
العقيق ، وهو كما في المجمع : واد من أودية المدينة يزيد على بريد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين ، وقال : كلّ مسيل شقّه السيل فوسّعه فهو عقيق وعن بعض الفضلاء انّ الموضع الَّذي تحرم منه الشيعة في زماننا ويزعمون انّه العقيق ليس بالعقيق وإنّما هو محاذ له ( انتهى ) .
أقول : ويستفاد منه انّ وجه التسمية كونه مكانا وسيعا ، والظاهر انّ التحديد المذكور من حيث العرض والَّا فهو من حيث الطول بمعنى مبدءه ومنتهاه إلى مكَّة ( شرّفها اللَّه تعالى ) يزيد على ذلك فإنّ أوّله طولا إليها بريد البعث كما في