مسألة 3 - الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ويدلّ عليه مضافا إلى ما مرّ - مرسلة يونس في كيفيّة إحرامها : ( ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير صلاة ) وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر وتدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز ، إن أمكن وإن لم يمكن لزحام أو غيره أحرمت خارج المسجد وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها .
شرح
نعم لو فرض رجوعه إلى المدينة ثم سلوكه طريقا أخرى فالظاهر عدم الاشكال كما انّ هذا الاشكال واضح الورود في الفرض الأخير كما لا يخفي ، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) : لا اشكال نصّا ولا خلاف وفتوى في عدم مانعيّة الحيض من الإحرام ، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث في صحّته ، ففي صحيح منصور بن حازم - المروي في الكافي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلَّي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 48 حديث 1 ، 4 ، 5 من أبواب الإحرام ..
وفي صحيح معاوية بن عمّار - المروي في التهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلَّي .
وفي صحيح العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : تحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل وتلبّي - وغيرها من الأخبار .
فبناء على ما ذكرنا تبعا للماتن رحمه اللَّه من جوازه في خارج المسجد فظاهر الماتن ( ره ) تعيّن كونه في الخارج وخصّص جوازه مجتازا بالقول بالتعيّن .
والظاهر عدم الفرق إذا فرض إمكانه مجتازا ، ولعلَّه نظر إلى إطلاق ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ( 2 )( 2 ) يعني الحسن بن فضّال .فضّال ، عن