شرح
المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب المواقيت ..
والمقيّد قوله عليه السلام في صحيح صفوان المتقدّم : لا تجاوز الميقات الَّا من علَّة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب المواقيت .، وقوله عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي الآتي ان شاء اللَّه : وقد رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب المواقيت ..
والظاهر عدم الاختصاص بخصوص المرض لعدم ثبوت كون مفهوم العلَّة لغة هو المرض ، بل تشمل مطلق العذر .
مضافا إلى إطلاق مرسل أبي شعيب المحاملي ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم ( 4 )( 4 )، فإنّه يشمل جواز التأخير إلى ميقات آخر بالفحوى القطعيّة .
فما ورد في الوجع والمرض ، والضعف ، محمول على بعض المصاديق لعدم التعارض ، مثل صحيح معاوية ، قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ معي والدتي وهي وجعة ؟ قال : قل لها فلتحرم من آخر الوقت ، فانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقّتها لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب المواقيت ..
وموثّق أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكَّة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الموقفين فأخذت بأدناهما وكنت