تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
مسألة 2 - يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفة انما هو إذا مشي من طريق ذي الحليفة . بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز .
شرح
عليلا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب المواقيت .. وخبر أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّي خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتّى أتيت الجحفة وكنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب المواقيت .، واللَّه العالم . ( مسألة 2 ) : ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما أربعة رابعها مفهوم الثالث ( أحدها ) جواز العدول إلى ميقات آخر غير ميقاته بأن يجعل أهل المدينة مثلا طريقه إلى مكَّة من موضع يوصله إلى ميقات أهل الشام مثلا ، والظاهر عدم الاشكال فيه أصلا وقد تقدّم عند قول الماتن رحمه اللَّه : ( ومن يمرّ على طريقهم ) . ( ثانيها ) جواز العدول في أثناء الطريق إلى طريق أخرى توصله إلى ميقات آخر ولا اشكال فيه أيضا . ( ثالثها ) جواز العدول إذا وصل إلى ميقات طريقه مثل أن يعدل عن ذي الحليفة إلى الجحفة مثلا لكن مع عدم التجاوز ، والظاهر جوازه أيضا على اشكال فيه لاحتمال صيرورته مكلَّفا بالإحرام بمجرّد الوصول والمفروض بقاء إرادته لدخول مكَّة . وأمّا ما تقدّم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : من دخل المدينة فليس له أن