[ 1 ] نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الضرورات ، والظاهر إرادة المثال ، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة .
شرح
بذلك بقوله عليه السلام : لا تجاوزها الَّا وأنت محرم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب المواقيت .فظاهره عموم الحكم لكلّ ميقات بانفراده لا التجاوز عن مجموع الميقاتين أو المواقيت ونحوه صحيح صفوان المتقدّم ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب المواقيت .وأظهر منهما قوله عليه السلام في صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي - المروي في الكافي والفقيه - : الإحرام من المواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب المواقيت ..
وأوضح من الكلّ ، قوله عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : المتقدّم في حديث : من دخل المدينة فليس له أن يحرم الَّا من المدينة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من أبواب المواقيت ..
[ 1 ] فما قوّاه الماتن ( ره ) من عدم الجواز هو الأقوى .
وحينئذ يقيّد إطلاق قوله عليه السلام - في صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا تجاوز الجحفة إلَّا محرما ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب المواقيت ..
بناء على شموله لأهل المدينة أيضا - بما ( 6 )( 6 ) متعلَّق بقولنا : يقيّد .إذا كان لعلَّة أو لعذر آخر .
وهكذا يقيّد صحيح معاوية ان سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل من أهل