تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
كفاية مطلق الميقات من أهل أيّ أرض كان . وخصوص إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ؟ فقال : لا وهو مغضب : من دخل المدينة فليس له أن يحرم الأمن المدينة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب المواقيت .. وصحيح صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : كتبت إليه انّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن عقيق خمسة عشر ميلا فيه ماء وهو منزلهم الَّذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفّته عليهم ، فكتب : انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علَّة فلا تجاوز الميقات الَّا من علَّة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب المواقيت .، وغيرها ممّا يجدها المتتبع ، هذا مع أنّ في الإلزام بميقات أهله عسرا شديدا وحرجا عظيما . ثمّ انّ مقتضي ما تقدّم من تفسير في الحليفة بالموضع الذي على ستّة أميال عدم الفرق بين نفس المسجد وغيره إذا كان يصدق عليه هذا المفهوم عرفا ، والَّا فلو اقتصر على مفهومه اللَّغوي لزم الاقتصار على محلّ خاص وقع الحلف فيه على قوم كما هو الوجه في التسمية ولم يعلم كون المسجد مبنيّا على خصوص ذلك الموضع ، لا أوسع ولا أضيق . فلعلّ ما ورد في صحيح الحلبي المتقدّم ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المواقيت .وغيره من تفسيره بمسجد الشجرة من قبيل شرح الاسم لا التحديد الشرعي ولذا ورد في صحيح عليّ بن