تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الشمس وبعد العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العشاء ما بين ذلك كلَّه واسع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 13 من أبواب أقسام الحج .. بناء على كون قوله : ( يريد إلخ ) من الإمام عليه السلام . وصحيح جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتّى تطهر وتخرج إلى التقسيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب أقسام الحج .. بناء على شمول إطلاقه لما إذا كان يوم التروية آخر حيضها أيضا ، والَّا فلو فرض إرادة حدوث الحيض فهو خارج عن موضع البحث باعتبار العلم ببقاء الحيض إلى زوال الوقت . وإطلاق عدّة من هذا القسم وتصريح عدّة أخرى ببقاء الوقت إلى الغروب من يوم التروية ، ردّ على القول الرابع القائل بفوات الوقت بعد زوال الشمس منه . وقد عرفت انّ صحيح جميل الَّذي هو الدليل على السادس ، غير واضح ، بل محتمل الأمرين كما انّ القول السابع - أعنى التخيير بعد الزوال - بين العدول والإتمام لا وجه له الَّا دعوي الجمع بين أخبار يوم التروية وقد سمعت تصريح غير واحد ببقاء الوقت مع انّه لا وجه له في الأحكام الوضعيّة المردّدة بين أحد المعنيين مع وجود المقتضي لأحدهما المعيّن كما في المقام حيث انّ المقتضي لدرك المتعة والوصول إلى عرفات متحقّق بعد زوال يوم التروية . ( وأمّا الثالث ) أعنى كون المناط فوت اضطراري عرفة فيردّه إطلاقات مفاهيم الأخبار الأوّلة على اختلاف أنواعها أعني غير القسم الأخير . فيبقى القولان الأوّلان مع الرابع ، والدليل على الأوّلين غير القسم الأخير ، وعلى الأخير ، القسم الأخير أعني الخامس .
مدارك العروة — صفحة 63 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي