تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
الفقيه . والظاهر أنه من هذا القسم أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمد بن عيسى ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 15 من أبواب أقسام الحج .. بناء على إرادة انه لو فات منه الوقوف بعرفات إذا أتى بها فليس له المتعة ، بل عليه أن يفرد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ . وأمّا بناء على إرادة جواز العمرة ممتدّة إلى هذا الوقت فيكون دليلا على كفاية درك اضطراريّ عرفة ، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر ولكن الشيخ ( ره ) أدرجه في التهذيبين في سلك القسم الثاني وتبعه صاحب الوسائل ( ره ) وجعله في الحدائق دليلا على القول السادس من الأقوال المتقدّمة الذي اختاره في النهاية وجماعة منهم صاحب المدارك ، بل جعله في محكيّ الحدائق نصّا في ذلك ، وناقش في الحدائق في سندها بعد نقل توصيف المدارك لها بالصحّة باشتراك محمد بن عيسى مع عدم القرينة على إرادة الأشعري دون العبيدي . أقول : ولعلّ القرينة ، نقل سعد بن عبد اللَّه الأشعري ، مع انّ ضعف العبيدي بقول مطلق غير ثابت ، والمتيقّن الَّذي جعلوه مورد المناقشة نقله عن يونس لا مطلقا فتأمّل ( فما ) في الحدائق من اسناد السهو إلى المدارك في غير محلَّه واللَّه العالم . ومن هذا القسم أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ( عمران - صا ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له يجعلها عمرة