شرح
جواريه ، ثم أحرم بالحجّ وخرج ورواه في الفقيه بإسناده عن الحلبي عن أحدهما عليهما السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب أقسام الحج ..
ومرفوعة سهل بن زياد - المرويّة في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في متمتّع دخل يوم عرفة ، قال : متعة تامّة إلى أن يقطع التلبية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحدائق قطع التلبية كناية عن الزوال من يوم عرفة لأنه وقت قطع التلبية ( انتهى ) أقول : وعليه يكون دليلا للقول السادس المتقدم كصحيح جميل الآتي ..
وصحيح محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب أقسام الحج ..
وظاهر هذا القسم كون المراد من الخروج إلى الموقفين فلا يكون مخالفا للقسم السابق ، بناء على ما ذكرنا في إرادة الخروج إلى منى حين الذهاب إلى عرفات لا بعد العود من مزدلفة .
( القسم الرابع ) ما ظاهره انّ المناط درك الموقفين أو كليهما مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن محمد بن سرو ( سرد - يب ) ( 4 )( 4 ) في الحدائق : قال المحقّق الشيخ حسن صاحب المنتقى : محمد بن سرو وهو ابن جزك ، والغلط وقع من اسم أبيه من الناسخين وحينئذ فالخبر صحيح لأن محمد بن جزك ثقة ( انتهى ) .قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : ما تقول في رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحج وافي غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة ( 5 )( 5 ) الظاهر إرادة ليلة عرفة والَّا فلا وجه لذكر الليل بعد ذكر اليوم الَّذي مؤخّر عنه .التروية فكيف يصنع ؟ فوقّع عليه السلام : ساعة يدخل مكَّة ان شاء اللَّه يطوف ويصلَّي ركعتين ويسعى ويقصّر