شرح
عليه السلام المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكَّة ، والمرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى ( 1 )( 1 ) أوردها والثلاثة التي بعدها في الوسائل باب 20 حديث 14 ، 1 ، 3 ، 4 من أبواب أقسام الحج ..
وصحيحه الآخر مع هشام بن سالم وشعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل المتمتّع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحلّ ثم يحرم ، ثم يأتي منى ؟
قال : لا بأس .
وخبر أبي بصير - الذي رواه المشايخ الثلاثة - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل هكذا في الفقيه ، وليس في الكافي والتهذيبين لفظة ( بمنى ) ، ولعلَّه أوضح .
وقويّة النضر - المروي في الفقيه - عن شعيب العقر العقرقوفي ، قال : خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدّمت على حمار فقدمت مكَّة فطفت وسعيت وأحللت من تمتّعي ثمّ أحرمت بالحج وقدم حديد من اللَّيل فكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أستفتيه في أمره فكتب إليّ : مره يطوف ويسعى ويحلّ من متعته ويحرم للحج ويلحق الناس بمنى ، ولا يبيتنّ بمكَّة .
ولا يبعد أن قال : انّ المراد درك الناس بمنى حين خروجهم إلى عرفات حيث إنه يستحبّ النزول بمنى ، والَّا فلو كان دركهم لها بعد رجوعهم من المزدلفة فقد فات الموقفان معا فلم يدرك الحج كما تقدّم التفصيل ، لعلَّك تسمع ما يؤيّد هذا الحمل .
( القسم الثالث ) ما دلّ على كفاية إتيانه لإعمال العمرة ليلة عرفة من غير تعرّض لشيء آخر مثل خبر محمد بن ميمون - المروي في الكافي والتهذيب - قال : قدم أبو الحسن عليه السلام متمتّعا ليلة عرفة فطاف وأحلّ وأتى بعض