شرح
ويحرم بحجّته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 16 من أبواب أقسام الحج وبه محمد بن مسرور ..
وما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب الميثمي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
لا بأس للمتمتّع أن لم يحرم من ليلة التروية ( 2 )( 2 ) في الوافي : في بعض النسخ : من ليلة عرفة مكان ( من ليلة التروية ) .متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب أقسام الحج ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكَّة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ؟ قال : يدع العمرة ، فإذا أتمّ صنع كما صنعت عائشة ولا هدى عليه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 6 من أبواب أقسام الحج ..
فانّ الظاهر انّ المراد خوف فوت عرفة الَّذي هو الموقف الأوّل .
وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكَّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهلّ بالحج بالتلبية إذا صلَّي الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكَّة حتّى يعتمر عمرة المحرم ، ولا شيء عليه ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 21 حديث 17 من أبواب أقسام الحج ..
فانّ أمره بالذهاب إلى عرفات لأجل خوف ترك الوقوف بها لو أتمّ العمرة بعد المجيء إلى مكَّة لا انّ للمقدار المفروض ( ثلاثة أميال ) خصوصيّة في الابدال إلى الافراد .
ومن هذا القسم خبر أبي بصير المتقدّم في القسم الأول بناء على نقل غير