تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

وصحيحة جميل : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ( 1 ) . ومقتضاهما كفاية ادراك مسمّى الوقوف الاختياريّ ، فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة ، وادراك الناس في أوّل الزوال بعرفات . وأيضا يصدق ادراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب الَّا أن يمنع الصدق ، فانّ المنساق منه ادراك تمام الواجب ، ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما ادّعي .

شرح
نقلها أوّلا ثم بيان ما يسوق إليه النظر بتوفيق اللَّه تعالى فنقول : بعون اللَّه تبارك وتعالى : إنّها على خمسة أقسام : ( القسم الأوّل ) ما دلّ على جواز الإبدال في الجملة كصحيح أبان بن تغلب ( في حديث ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعا ، والَّا كنت حاجّا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب أقسام الحج .. وغيرها من الأخبار ، ويدلّ عليه أيضا جميع الأخبار الآتية في هذه المسألة على اختلافها فإنها متّفقة في أصل الحكم وإن اختلف في حدّه . ( القسم الثاني ) ما ورد في انّ المناط في صحّة عمرة المتعة درك منى بعد تمامها ، مثل صحيح الحلبي - المروي في التهذيبين - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب أقسام الحج .. ومرسل ابن بكير - المروي في الكافي - انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتّع ما ظنّ انّه يدرك الناس بمنى ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .. وصحيح مرازم بن حكيم - المروي في التهذيبين - قال : قلت لأبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 15 من أبواب أقسام الحج .