وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال :
( أحدها ) خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة .
( الثاني ) فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه .
( الثالث ) فوات الاضطراري منه .
( الرابع ) زوال يوم عرفة .
( الخامس ) غروبه .
( السادس ) زوال يوم عرفة .
شرح
خشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة ( انتهى ) وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ( انتهى ) .
وفي الحدائق : لا خلاف ولا إشكال في انّ من كان فرضه التمتّع ، فإنّه لا يجوز له العدول اختيارا إلى غيره وإنّما يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة ( إلى أن قال ) : نعم قد وقع الخلاف في الحائض والكلام هنا يقع في مقامين ( الأوّل ) في تحقيق حدّ الضيق الموجب للعدول ( انتهى ) ثم نقل جملة من عبارات الأصحاب .
ونحن نذكر صاحبي الأقوال الستّة المذكورة في المتن .
( فالأوّل ) للمختلف والدروس ، وهو المستفاد من التهذيبين أيضا ، قال فيهما :
انّما تفوت المتعة إذا غلب ظنّ الإنسان ان أخّر الخروج عن الوقت الَّذي هو فيه فاته الموقف ( انتهى ) وهو أو اللاحق مختار الماتن رحمه اللَّه .
( والثاني ) ، عن القواعد للعلَّامة وعن الحلبيّين وابني إدريس وسعيد .
( والثالث ) ، عن ابن إدريس ومحتمل أبي الصلاح .
( والرابع ) ، عن عليّ بن الحسين بن بابويه ومنقول عن المفيد ( ره ) .
( والخامس ) ، عن المفيد أيضا والمقنع للصدوق ( ره ) وفي الحدائق : ومال إليه الفاضل الخراساني وفي الذخيرة .
( والسادس ) ، عن النهاية ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن البرّاج والسيّد