تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : ( أحدها ) خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة . ( الثاني ) فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه . ( الثالث ) فوات الاضطراري منه . ( الرابع ) زوال يوم عرفة . ( الخامس ) غروبه . ( السادس ) زوال يوم عرفة .
شرح
خشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة ( انتهى ) وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ( انتهى ) . وفي الحدائق : لا خلاف ولا إشكال في انّ من كان فرضه التمتّع ، فإنّه لا يجوز له العدول اختيارا إلى غيره وإنّما يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة ( إلى أن قال ) : نعم قد وقع الخلاف في الحائض والكلام هنا يقع في مقامين ( الأوّل ) في تحقيق حدّ الضيق الموجب للعدول ( انتهى ) ثم نقل جملة من عبارات الأصحاب . ونحن نذكر صاحبي الأقوال الستّة المذكورة في المتن . ( فالأوّل ) للمختلف والدروس ، وهو المستفاد من التهذيبين أيضا ، قال فيهما : انّما تفوت المتعة إذا غلب ظنّ الإنسان ان أخّر الخروج عن الوقت الَّذي هو فيه فاته الموقف ( انتهى ) وهو أو اللاحق مختار الماتن رحمه اللَّه . ( والثاني ) ، عن القواعد للعلَّامة وعن الحلبيّين وابني إدريس وسعيد . ( والثالث ) ، عن ابن إدريس ومحتمل أبي الصلاح . ( والرابع ) ، عن عليّ بن الحسين بن بابويه ومنقول عن المفيد ( ره ) . ( والخامس ) ، عن المفيد أيضا والمقنع للصدوق ( ره ) وفي الحدائق : ومال إليه الفاضل الخراساني وفي الذخيرة . ( والسادس ) ، عن النهاية ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن البرّاج والسيّد
مدارك العروة — صفحة 53 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي