تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ، بل يمكن أن يقال : باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم وإن كان الأحوط خلافه . [ 1 ] ثم الظاهر انّه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب ، والدخول كذلك كالحجّ الواجب . [ 2 ] ثم انّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلَّا ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع ، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكَّة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلَّا مثل الحطَّاب والحشّاش ونحوهما .
شرح
الأخبار من مثل المدينة ، وذات عرق ، وعسفان ، والطائف ونحوها ، لكن تقييد المطلقات بها مشكل لكونها من باب المثال أو ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : من الأمثلة ، وكذا قولنا ، أو دعوي دلالة إلخ .دعوي إجماع المراد ، والمتيقّن ، هو البعيد عرفا أو دعوي دلالة قوله عليه السلام في صحيح الحلبي : ( ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من الطائف ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 قطعة من ذيل حديث 7 من أبواب أقسام الحج .حيث انّ المستفاد منه انّ الإذن في الخروج حينئذ لأجل القرب واستفادة التقييد من أمثال المذكورات ، مشكل فالأحوط الترك مطلقا . [ 1 ] ( الأمر السادس ) ما ذكره ( ره ) من عدم الفرق بين الواجب والمستحب هو مقتضي إطلاق الأدلَّة ، بل ظاهر بعضها في خصوص المندوب كحسن معاوية الثاني المتقدّم حيث انّه سئله عليه السلام عن أفضليّة القران أو الافراد أو التمتّع فأجاب عليه السلام بقوله عليه السلام : في كلّ فضل وكلّ حسن ، فلو كان المراد الوجوب يتعيّن عليه ما عيّن له من الأنواع الثلاثة . [ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ثمّ انّ سقوط وجوب الإحرام إلخ ) فهو لأجل كونه مورد النصّ والفتوى ولكن سمعت انّ الحكم غير محقّق بالخروج قبل شهر أو بعده ، بل
مدارك العروة — صفحة 51 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي