[ 1 ] وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر انّما هو على وجه الرخصة ، بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل أشهر أيضا .
[ 2 ] ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضي حسنة حماد أنها الأخيرة المتّصلة بالحج وعليه لا يجب فيها طواف النساء ، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا ؟ وجهان أقواهما نعم والأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأولى أو الثانية .
[ 3 ] ثم الظاهر انّه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها .
مسألة 3 - لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ، نعم ان ضاق وقته عن إتمام العمرة وادراك الحج جاز له نقل النيّة إلى الافراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا اشكال .
شرح
المناط وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو بالدخول في عمرة التمتّع فقد مرّ حكم الدخول في مكَّة غير محرم في المسألة الثالثة من أقسام العمرة .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وأيضا سقوط إلخ ) فقد مرّ تفصيل الكلام فيه فلا نعيد .
[ 2 ] ( الأمر السابع ) الظاهر عدم الإشكال في كون عمرة التمتّع هي الأخيرة للأخبار المستفيضة لولا المتواترة بارتباطها به ، وإنّها دخلت فيها إلى يوم القيامة وتشبيهها بتشبّك الأصابع ، وقد صرّح بذلك الشيخ ( ره ) في كتبه والمحقّق في الشرائع ، والعلَّامة في المنتهى والتذكرة ، والشهيد في الدروس ، وغيرهم في غيرها ، ولم يثبت جواز الفصل بعمرة بين الأجزاء التنزيليّة لعمل واحد فيكون هذا شرطا خامسا أو سادسا لحجّ التمتّع ، فالمناسب ذكره هناك كما تقدّم التنبيه عليه .
[ 3 ] ( الأمر الثامن ) ما ذكرنا من جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع مبني على عدم وجوب الموالاة بين أفعالها ، والَّا فالخروج القادح فيها مشكل ، وقد تقدّم بعض الكلام فيه خصوصا في مثل الطواف وركعتيه ، بل قلنا فيهما بعدم التأخّر العرفي فإطلاق حكم الماتن ره محمول على ما ذكرنا هناك من اختصاصه بغير الطواف وركعتيه ، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) : قال المحقّق ( ره ) في الشرائع : ولو دخل بعمرته إلى مكَّة
و